فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 3861

السابع: غازٍ بلا ديوان، أو لا يكفيه، فيعطى ما يحتاجه لغزوه، ويجزئ لحجِّ فرض فقيرٍ وعمرتِه، لا أن يشتري منها فرسًا يحبسها، أو عقارًا يقِفُه على الغزاة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرط، وهو تمليك المعطى -كما يأتي [1] - سواء كان استدانه لمصلحته أو لإصلاح ذات بين، حاشية [2] .

* قوله: (السابع غازٍ) إنما لم يَجْرِ المص على [3] نسق واحد في حذف العدد، لأنه كان يوهم قوله:"وغازٍ"لو قاله العطف على"ميت"من آخر السادس، فيوقع في غير المراد، وأتبع الثامن للسابع.

* [قوله: (ما يحتاج) فيه حذف العائد، وسهله كونه منصوبًا، فإنه ورد حذفه بكثرة[4] ] [5] .

* قوله: (ويجزئ لحج فرض فقير) هَلْ الفرضُ شامل للنذر أو لا؛ لعدم اصطلاحهم على ذلك؟ ويقَرِّب الثاني الجري على القول: بأن النذر يسلك به مسلك النفل، وإن كان ضعيفًا [6] .

ويبقى النظر في حجة القضاء عن الحجة الفاسدة، هل هي ملحقة بالفرض الأصلي؟ الظاهر: نعم.

* قوله: (أو عقارًا يقفه على الغزاة) . . . . . .

(1) ص (185) .

(2) حاشية المنتهى (ق 91/ ب) .

(3) سقط من:"ج"و"د".

(4) انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 144) .

(5) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ج"و"د".

(6) انظر: الفروع (6/ 400) ، الإنصاف (28/ 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت