فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 3861

ولا غزوه على فرس منها.

وللإمام شراءُ فرس بزكاة رجل، ودفعُها إليه يغزو عليها، وإن لم يغزُ ردَّها.

الثامن: ابنُ السبيل: المنقطعُ بغير بلدِه في سفر مباح، أو محرَّمٍ وتاب، لا مكروهٍ، ونزهةٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو كتب علم يقِفها على من يشتغل بالعلم.

* قوله: (ولا غزوُهُ على فرس منها) ؛ أيْ: لا يجزئ من وجبت عليه زكاة غَزْوُه على فرس من زكاة نفسه، لأنه ليس مصرفًا لها، كما أنه لا يجزئ أن يقضي [1] منها دينه.

* قوله: (يغزو عليها) ؛ لأنه برئ بدفعها للإمهام، وتقدم [2] أن للإمام ردَّ زكاة، وفطرة إلى من أخذتا منه، شارح [3] .

* قوله: (لا مكروه) كالسفر لزيارة القبور على القول به [4] ، وكالسفر لفعل مكروه كأكل بصل، وثوم ونحوه.

* قوله: (ونزهة) فيه ما سلف [5] عن صاحب القاموس [6] [7] ، مِن أن استعمال

(1) في"خ"و"د":"يقتضي".

(2) ص (161) .

(3) شرح منصور (1/ 429) .

(4) انظر: الفروع (2/ 57) ، الإنصاف (5/ 35) .

(6) القاموس المحيط ص (1619) مادة (نزه) .

(7) هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي، الفيروزآبادي، مجد الدين، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت