والتمتُّع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم به في عامه مطلقًا بعد فراغه منها.
والإفرادُ: أن يحرمَ بحجٍّ، ثُمَّ بعمرةٍ بعد فراغِه منه.
والقِرانُ: أن يحرمَ بهما معًا، أو بها ثم يُدخلَه عليها قبل شروعٍ في طوافِها.
ويصحُ ممن معه هديٌ ولو بعد سعيها، ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصحَّ إحرامُه بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الضمير راجع إلى الأنساك الثلاثة، التي هي التمتع، والإفراد، والقران، وانظر هل مثله جائز عربية؟ وقد يقال: إن المصحح للإضمار عِلم المرجع، لا سبق ذكره، ولا ذكره [1] .
* قوله: (مطلقًا) سواء كان إحرام من مكة، أو مما يقاربها، أو بعد عنها.
* قوله: (ولو بعد سعيها) ظاهر سياق المتن أنه يكون قارنًا، وصرح بذلك في شرحه [2] هنا حيث قال:"ويصير قارنًا بناء على المذهب [3] "انتهى.
ولكن صرح في شرحه [4] فيما يأتي بأنه يكون متمتعًا، وهو مخالف لذلك.
(1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 84) :"وأما الضمير في (أفضلها) فيمكن عوده على الأنساك المفهومة من قوله أول الباب (الإحرام نية النسك) ؛ لأن اللام فيه للجنس وهو صادق بالمتعدد، -واللَّه أعلم-".
(2) شرح المصنف (3/ 228) .
(3) انظر: الفروع (3/ 307) ، الإنصاف (7/ 166) .
(4) شرح المصنف (3/ 233) .