فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 3861

ولو بقرطاسٍ به دواءٌ أو لا، أو بطِينٍ، أو نُورَةٍ، أو حِناءٍ، أو عصبَه، ولو بسَيرٍ، أو استظلَّ في مَحْمِلٍ [1] ، ونحوه، أو بثوب ونحوِه، راكبًا أو لا: حرُم بلا عذرٍ وفدى.

لا إن حمل عليه، أو نصب حِيَالَه شيئًا، أو استظلَّ بخيمةٍ، أو شجرةٍ، أو بيتٍ، أو غطَّى وَجْهَه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو بطين) عطف على"بقرطاس".

وانظر ما الحكمة في إعادة الجار؟، وكأنما الفرض توهم أن يكون المراد: أن الممنوع والمحظور في تغطيته بالطين أنه مقيد بكونه في قرطاس، مع أنه ليس مرادًا، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كمِحَفَّة [2] ، وفاقًا للمالكية [3] .

* قوله: (وفَدى) ولو بعذر.

* قوله: (لا إن حمل عليه) ؛ أيْ: شيئًا، كطبق، ومكتل.

* قوله: (أو نصب حياله) ؛ أيْ: بإزائه وقبالته.

* قوله: (أو شجرة) أو نزل ووضع عليها ثوبًا فاستظل به.

* قوله: (أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيط، فإنه يكون من جهة لبس المخيط.

(1) مركب يركب عليه على البعير. المطلع ص (171) .

(2) المِحَفَّة: بكسر الميم، مركب من مراكب النساء كالهودج. المصباح المنير (1/ 142) مادة (حف) .

(3) انظر: مواهب الجليل (3/ 143، 144) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 57) ، الفروع (3/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت