الرابعُ: لبُسُ المخيطِ والخفَّينِ، إلا أن لا يجد إزارًا فلْيلبسْ سراويلَ، أو نعلَين فلْيلبسْ خفَّين أو نحوَهما كرانٍ [1] ، ويَحرمُ قطعُهما حتى يجدَ إزارًا أو نعلَين ولا فديةَ.
ولا يَعقد عليه رداء ولا غيرَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الرابع لُبس المخيط) في بدنه أو بعضه، وقليل اللبس وكثيره سواء.
والمراد بالمخيط: ما على قدره إجماعًا [2] ، ولو درعا منسوجًا، أو لبدًا معقودًا، أو غير ذلك.
قال القاضي وغيره [3] :"ولو كان غير معتاد، كجورب في كف، أو خف [في رأس] [4] ."
وبخطه: المراد بالمخيط: ما عمل على قدر عضو.
* قوله: (حتى يجد إزارًا) غاية للبس.
* قوله: (أو نعلَين) كان الظاهر العطف بالواو؛ لأن اللف والنشر لا يظهر في عطف، أحد طرفَي النشر على الآخر بـ"أو". فليراجع!، بل"أو"موهمة [5] خلاف الغرض.
* قوله: (ولا غيره) ولا بشوكة، أو إبرة، أو خيط، ولا يزره ولا يغرز أطرافه،
(1) الران: شيء يلبس تحت الخف. المطلع ص (136) .
(2) انظر: المغني (5/ 119، 120) ، الفروع (3/ 368) .
(3) انظر: الفروع (3/ 368) .
(4) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ"و"ج".
(5) في"ج"و"د":"توهمه".