فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 3861

إلا إزارَه، ومنْطَقةً [1] وهمْيَانًا [2] فيهما نفقةٌ، مع حاجةٍ لعقد، ويتقلَّدُ بسيف لحاجة، ويحملُ جِرابَه، وقِربَة الماء في عنقه، لا صدرِه، وله أن يتَّزرَ ويلتحفَ بقميصٍ، ويرتدي به، وبرداءٍ موصَّلٍ.

وإن طرح على كتفَيه قَبَاءً [3] فدى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن فعل أثم وفدى.

* قوله: (وهميانًا) ؛ أيْ: نوارًا ونحوه.

* قوله: (مع حاجة لعقد) مفهومه أنه لا يجوز لغير الحاجة، وجوزه الشيخ تقي الدين مطلقًا [4] .

وبخطه: فإن لم يحتج لعقد، بأن أدخل السيور بعضها في بعض، أو لم يكن في المنطقة نفقة، ولو كان لبسها لحاجة أو وجع فدى.

* قوله: (لا صدره) معناه لا يدخل حبلها في صدره.

* قوله: (ويرتدي به) ؛ أيْ: بالقميص، فيجعله مكان الرداء؛ لأن ذلك ليس يلبس للمخيط المصنوع لمثله.

* قوله: (مُوصَّل) ؛ أيْ: قِطَعًا.

* قوله: (وإن طرح على كتفَيه قباءً فدى) وكان على هيئة للبسه.

(1) المنطقة: بكسر الميم، كل ما شددت به وسطك. المطلع ص (171) .

(2) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. المصباح المنير (2/ 641) مادة (الهميان) .

(3) القباء: ثوب ضيق من ثياب المعجم. المطلع ص (172) .

(4) انظر: مجموع الفتاوى (26/ 111) ، الاختيارات ص (117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت