فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 3861

ويُسنُّ مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قتل. القمل وصئبانه ولو برميه] [1] في غير الإحرام، لكن في مغني ذوي [2] الأفهام [3] :"أنه يكره رميه حيًّا".

وأما إلقاؤه ميتًا فقال في الإقناع [4] إنه يحرم، وعبارته في أحكام المساجد من باب الإعتكاف:"ويباح قتل القمل، والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه"، انتهى.

ولعله مبني على القول الضعيف بأن جلده نجس [5] ، ومراعاة الخلاف لا تجب، جل تستحب في بعض مواضع، على أنه قد نص في [موضع أخر[6] ] [7] على جواز دفنه مقتولًا في المسجد، ولو كان نجسًا لم يجُز دفنه في المسجد؛ لأن أعماقه في حكمه، فلتحرر المسألة مرَّة أخرى.

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: مع وجود أذى وبدونه، وفي الحل والحرم، شرح [8] .

* قوله: (غير آدمي) انظر حكم الزاني المحصن، والمعيان الذي يقتل بعينه، وشاهد الزور الذي يترتب على شهادته قتل معصوم.

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".

(2) سقط من:"أ"و"ب"و"ج".

(3) مغني ذوي الأفهام ص (28) .

(4) الإقناع (1/ 530) .

(5) انظر: الفروع (1/ 251) ، الإنصاف (1/ 340، 343، 344) .

(6) كقوله في مكروهات الصلاة (1/ 198) :"وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان ترابًا ونحوه".

(7) ما بين المعكوفتَين في"ج"و"د":"مواضع أخر".

(8) شرح المصنف (3/ 286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت