فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 3861

ويباحُ لا بالحرم صيدُ ما يعيش في الماءِ، ولو عاش في برٍّ أيضًا كسُلَحْفاة، وسَرطان، وطيرُ الماء بَرِّيٌّ.

ويُضمنُ جرادٌ بقيمتِه، ولو بمشي على مفترِش بطريق، وكذا بَيْضُ طير أُتلِف لحاجةِ مشيٍ.

ولِمحرمٍ احتاج إلى فعلِ محظور فعلُه ويَفدِي، وكذا لو اضطُّرَّ كمن بالحرم إلى ذبح صيد، وهو ميتةٌ في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلُها.

السابع: عقدُ النِّكاحِ، إلا في حقِّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] ، ولا فديةَ فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يقال: المراد أنه يسن قتل كل مؤدٍّ أذى لا يوجب القتل، وما ذكر يوجب القتل، فتدبر!.

وأيضًا يستثنى من سنية قتل المؤذي غير الآدمي الكلب العقور، فإنه يجب قتله كما صرحوا به في غير هذا المحل [2] ، فتدبر!.

* قوله: (ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي) هل هو عام حتى في الوطء أو لا؟ قال شيخنا: الظاهر لا؛ لأن الكلام في المحظور الغير مفسد، تأمل!.

* قوله: (إلا في حق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) ؛ أيْ: لنفسه، لقضية ميمونة، وهذا الاستثناء

(1) لحديث ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم.

أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: تزويج المحرم (4/ 15) رقم (1837) . ومسلم في كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم (2/ 1031) رقم (1410) .

(2) انظر: الإنصاف (27/ 388) ، منتهى الإرادات (2/ 523) وعبارته في باب: الصيد:"ويجب قتل عقور، لا إن عقرت كلبة من قرب من ولدها، أو خرقت ثوبه، بل تنقل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت