محمدِ بنِ إسحاقَ الاسفَرايينِىُّ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا
عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ ابنُ أخِى جوَيريَةَ، وكانَ رَجُلًا صالِحًا، حدثنا
مَهدِىُّ بنُ مَيمونٍ، حدثنا أبو عثمانَ الأنصارِىُّ، عن القاسِمِ بنِ محمدِ بنِ أبي
بكرٍ، عن عائشَةَ - رضي الله عنها -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وما أسكَرَ مِنه"
الفَرَقُ (1) فمِلءُ الكَفِّ منه حَرامٌ" (2) ."
17470 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحُسَينُ بنُ عُمَرَ بنِ بَرهانٍ ومُحَمَّدُ بنُ
الحُسَينِ القَطّانُ وعَبدُ اللهِ بنُ يَحيىَ بنِ عبدِ الجَبّارِ ببَغدادَ قالوا: أخبرَنا
إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ
إبراهيمَ ابنُ عُلَيَّةَ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدٍ المُحارِبِىُّ، عن لَيثِ بنِ أبى سُلَيمٍ،
عن أبى عثمانَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشَةَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"كُلُّ"
مُسكِرٍ حَرامٌ، وما أسكَرَ الفَرَقُ فالحُشوَةُ (3) مِنه حَرامٌ" (4) ."
17471 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ،
حدثنا أبو داودَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو شِهابٍ عبدُ رَبِّهِ بنُ نافِعٍ،
(1) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهو يعادل 165.9 ليترات. النهاية 3/ 437، والمكاييل الشرعية
ص 299. والمراد التعبير عن التكثير والتقليل لا التحديد. التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 424.
(2) أخرجه أحمد (24432) ، وأبو داود (3687) ، والترمذى (1866) ، وابن حبان (5383) من طريق
مهدى بن ميمون به، وقال الترمذى: حسن صحيح.
(3) الحُسوة: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة. النهاية 1/ 387.
(4) أخرجه أحمد في الأشربة (6، 43) ، والطبرانى في الأوسط (9327) من طريق ليث به. وإسحاق بن
راهويه في مسنده (408 - 951) ، والدارقطى 4/ 255 من طريق أبى عثمان به. وقال الذهبى 7/ 3438:
أبو عثمان الأنصارى هذا ولى قضاء مرو، وصالح الحديث، وحسن هذا الحديث الترمذى.