اثنَينِ وأرَقَّ أربَعَةً، وقالَ له قَولًا شَديدًا (1) . رَواه مسلمٌ فى"الصحيح"عن
أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ (2) .
21398 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، أنبأنا
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن ابنِ لَهيعَةَ، عن
يَزيدَ بنِ قُسَيطٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، أنَّ رَجُلًا سألَ ابنَ عُمَرَ
عن العَبدِ يَعتِقُ نِصفُه، قال: أحكامُه أحكامُ العَبيدِ حَتَّى يَعتِقَ كُلُّه (3) .
21399 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ
سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه
فى رَجُلٍ ماتَ ونِصفُه حُرٌّ قال: هو بَينَهُما نِصفَينِ؛ نِصفٌ لِلَّذِى أعتَقَ ونِصفٌ
لِلَّذِى لَم يُعتِقْ.
21400 - وعن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن جابِرٍ، عن الشَّعبِىِّ في عبدٍ
بَينَ رَجُلَينِ؛ كاتَبَ واحِدٌ، وأعتَقَ واحِدٌ ثُمَّ ماتَ المُكاتَبُ قبلَ أن يُؤَدِّىَ قال:
مالُه نِصفَينِ؛ لِلمُعتِقِ نِصفٌ، ولِلمُكاتِبِ نِصفٌ. جَعَلَه بَينَهُما.
(1) ابن أبى شيبة (23727) . وأخرجه أحمد (19826) عن إسماعيل ابن علية به. وأبو داود (3958) ، والترمذى (1364) ، والنسائى في الكبرى (4974) ، وابن حبان (4542) من طريق أيوب به. وابن ماجه (2345) من طريق أبى قلابة به. وسيأتى فى (21419، 21434) .
(2) مسلم (1668/ 56) .
(3) ذكره المصنف في المعرفة عقب (6039) .