فهرس الكتاب

الصفحة 4906 من 12550

لا يَمضَغُ العِلْكَ الصّائمُ (1) .

قال الشيخُ: جَدَّتُه أُمُّ الرَّبيعِ، والحَديثُ مَوقوفٌ.

بابٌ: الصبىُّ لا يَلزَمُه فرضُ الصَّومِ حَتَّى يَبلُغَ ولا المَجنونُ حَتَّى يُفيقَ

8380 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى: جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن سُلَيمانَ بنِ مِهرانَ، عن أبي ظَبيانَ، عن ابنِ عباسٍ قال: مَرَّ علىٌّ بمَجنونَةِ بَنِى فُلانٍ قَد زَنَت وهِىَ تُرجَمُ، فقالَ علىٌّ لِعُمَرَ - رضي الله عنهما: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أمَرتَ برَجمِ فُلانَةَ؟ قال: نَعَم. قال: أما تَذكُرُ قَولَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثٍ: عن النّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعن الصَّبِىِّ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المَجنونِ حَتَّى يُفيقَ"؟ قال: نَعَم. فأَمَرَ بها فخُلِّى عَنها (2) .

بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ في خِلالِ شَهرِ رَمَضانَ

8381 - أنبأنِى أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ إجازَةً، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 21/ 273 من طريق المصنف به. وابن أبي شيبة (9270) من وجه آخر عن أم حبيبة بنحوه.

(2) المصنف في الصغرى (3305) . وأخرجه ابن خزيمة (1003، 3048) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به. وأبو داود (4401) ، والنسائي في الكبرى (7343) ، وابن حبان (143) من طريق ابن وهب به. وقال الذهبي 4/ 1646: رواه وكيع وجرير الضبى عن الأعمش ولم يفصح برفعه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3701) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت