الجِنازَةِ، وإِذا قامَ بَينَ الرَّكعَتَينِ؛ يَعنِى في المَكتوبَةِ (1) .
ويُذكَرُ عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّه كان يَرفَعُ يَدَيه كُلَّما كَبَّرَ على الجِنازَةِ (2) .
قال الشافِعِيُّ: وبَلَغَنِى عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وعُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ مِثلُ ذَلِكَ (3) .
قال الشيخُ: ورُوّيناه عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والحَسَنِ ومُحَمَّدِ بنِ سيرينَ (4) .
استِدلالًا بما رُوَّينا في كِتابِ الصَّلاةِ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في المَسبوقِ ببَعضِ الصَّلاةِ:"ما أَدْرَكْتُم فصَلّوا وما فاتَكُم فأَتِمّوا" (5) . ورُوّينا عن ابنِ سيرينَ وابنِ شِهابٍ أنَّهُما قالا: يَقضِى (6) ما فاتَه مِن ذَلِكَ (7) .
(1) أخرجه ابن أبى شية (11488) عن ابن إدريس به، مقتصرًا على ذكر التكبير في الجنازة.
(2) المعرفة للمصنف عقب (2154) .
(3) الشافعي 1/ 271.
(4) ينظر مصنف عبد الرزاق (6358، 6359) ، ومصنف ابن أبى شية (11489، 14890، 14893، 14897) ، وليس عندهما رواية الحسن.
(5) تقدم في (1937، 3668 - 3670، 3672) .
(6) في ص 3:"لا يقضى".
(7) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (11593) ، والتمهيد لابن عبد البر 4/ 36.