فهرس الكتاب

الصفحة 4151 من 12550

الجِنازَةِ، وإِذا قامَ بَينَ الرَّكعَتَينِ؛ يَعنِى في المَكتوبَةِ (1) .

ويُذكَرُ عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّه كان يَرفَعُ يَدَيه كُلَّما كَبَّرَ على الجِنازَةِ (2) .

قال الشافِعِيُّ: وبَلَغَنِى عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وعُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ مِثلُ ذَلِكَ (3) .

قال الشيخُ: ورُوّيناه عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والحَسَنِ ومُحَمَّدِ بنِ سيرينَ (4) .

بابُ المَسبوقِ لا يَنتَظِرُ الإمامَ أن يُكَبِّرَ ثانيَةً، ولَكِن يَفتَتِحُ بنَفسِه فإِذا فرَغَ الإمامُ كَبَّرَ ما بَقِىَ عَلَيه

استِدلالًا بما رُوَّينا في كِتابِ الصَّلاةِ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في المَسبوقِ ببَعضِ الصَّلاةِ:"ما أَدْرَكْتُم فصَلّوا وما فاتَكُم فأَتِمّوا" (5) . ورُوّينا عن ابنِ سيرينَ وابنِ شِهابٍ أنَّهُما قالا: يَقضِى (6) ما فاتَه مِن ذَلِكَ (7) .

(1) أخرجه ابن أبى شية (11488) عن ابن إدريس به، مقتصرًا على ذكر التكبير في الجنازة.

(2) المعرفة للمصنف عقب (2154) .

(3) الشافعي 1/ 271.

(4) ينظر مصنف عبد الرزاق (6358، 6359) ، ومصنف ابن أبى شية (11489، 14890، 14893، 14897) ، وليس عندهما رواية الحسن.

(5) تقدم في (1937، 3668 - 3670، 3672) .

(6) في ص 3:"لا يقضى".

(7) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (11593) ، والتمهيد لابن عبد البر 4/ 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت