السِّباع أن تُفرَشَ. كَذا أخبرنا (1) ، ورواه غَيرُه عن شُعبَةَ [عن يَزيدَ عن أبي المَليحِ] (2) مُرسَلًا دونَ ذِكرِ أَبيهِ (3) .
71 -أخبرَنا أبو علي الرُّذْباريُّ، أخبرَ نا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عمرُو بنُ عثمانَ بنِ سعيدٍ الحمصيُّ، حدثنا بَقيَّةُ، عن بَحيرٍ (4) ، عن خالِدٍ قال: وفَدَ المِقدامُ بنُ مَعديكَرِبَ إلى مُعاويَةَ فقالَ: وأَنشُدُكَ باللَّهِ، هَل تَعلَمُ أن رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُبسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عَلَيها؟ قال: نَعَم (5) .
72 -أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ العَلاءِ وأيوُّب بنُ محمدٍ الرَّقَيُّ وعَمرُو بنُ عثمانَ الحمصيُّ قالوا: حدثنا مَروانُ بنُ مُعاويَةَ، أخبرَنا هِلالُ بنُ ميمون الجهنيُّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ اللَّيثِيِّ، قال هِلال: لا أعلمُه إِلا عن أبي سعيدٍ. وقالَ أيوُّب وعَمرٌو: أُراه عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بغُلامٍ يَسلُخُ شاةً، فقالَ له رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -"تنحَّ حتَّىَ أريك"فأَدخَلَ يَدَه بَينَ الجِلدِ واللَّحمِ، فدَحَسَ (6)
(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (897) عن إبراهيم بن عبد الله به.
(2) ليس في: الأصل، س.
(3) أخرجه الترمذي (1771) من طريق غندر عن شعبة به وقال: وهذا أصح. وينظر حديث (58) .
(4) في م:"بحر"وهي كذلك في حاشية النسخة"س". وينظر تهذيب الكمال 4/ 20.
(5) أبو داود (4131) . وأخرجه النسائي (4266) عن عمرو بن عثمان به. صحيح سنن أبى داود (3479) .
وسيأتي في (6177) .
(6) في س"فدحش". ودحس يده يريد أنه أدخل يده دسًّا بين اللحم والجلد. غريب الحديث للخطابي 1/ 211.