فهرس الكتاب

الصفحة 7078 من 12550

وهِى يَهوديَّة، فأتَى عُمَرَ فأبَى أن يوَرِّثَه وقالَ: يَرِثُها أهلُ دينِها (1) .

12363 - وبِهَذا الِإسنادِ عن شُعبَةَ عن حُصَينٍ قال: رأيتُ شَيخًا يَمشِى على عَصا فقالوا: هذا وإرِثُ صَفيَّهَ بنتِ حُيَىٍّ. فكُنّا نَتَحَدثُ أنَّها لما ماتَت أسلَمَ مِن أجلِ ميراثِها، فلَم يوَرثْ (2) .

باب: لا يَرِثُ المَملوكُ

12364 - استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابن عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلبائعِ، إلا أن يَشتَرِطَه (3) المُبتاعُ" (4) .

قال الشّافِعِىُّ: فلَمّا كان بَينًا في سُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن العَبدَ لا يَملِكُ مالًا، وأن ما يَملِكُ العَبدُ فإِنَّما يَملِكُه لِسَيِّدِه (5) ، ولَم يَكُنِ السَّيِّدُ بأبِى المَيِّتِ ولا وارِثٍ سُمّيَت له فريضة، فكُنّا لَو أعطَينا العَبدَ بأنَّه أب إنَّما أعطَينا السَّيِّدَ الَّذِى

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (31964) من طريق شعبة به. والدارمي (2989) من طريق قيس بن مسلم به.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (32162) من طريق شعبة به.

(3) في س، ز:"يشترط".

(4) المصنف في المعرفة (3484، 3836) ، والشافعى 4/ 72، 5/ 43. وأخرجه أحمد (4552) ، وعنه أبو داود (3433) عن سفيان به. والبخاري (2379) ، ومسلم (1543/ 80) ، والنسائي في الكبرى (4990، 4992) من طريق الزهرى به. وعند النسائي في الموضع الأول من مسند عمر. وتقدم في (10865) من طريق نافع من مسند عمر، وفى (10870) من طريق نافع عن ابن عمر.

(5) في م:"سيده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت