فهرس الكتاب

الصفحة 8606 من 12550

حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حربٍ، عن يزيد (1) أبى خالِدٍ الدّالانِيِّ، عن أبى العَلاءِ

الأودِىِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الحِميَرِيِّ، عن أبى موسَى

الأشعَرِىِّ -رضي الله عنه-، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:"لِمَ يقولُ أحَدُكُم لامرأتِه: قَد طَلَّقتُكِ،"

قَد راجَعتُكِ؟ لَيسَ هَذا بطَلاقِ المُسلِمينَ، طَلِّقوا المَرأَةَ في قُبُلِ طُهرِها" (2) ."

5011 1 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ

ابنِ زيادٍ النَّحوِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عليُّ بنُ عاصِمٍ، حدثنا حُمَيدٌ

الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ -رضي الله عنه- قال: كان بَينَ أبى طَلحَةَ وأُمِّ سُلَيمٍ -رضي الله عنهما-

كَلامٌ، فأَرادَ أبو طَلحَةَ أن يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيمٍ، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ:"إنَّ طَلاقَ"

أُمِّ سُلَيمٍ لحُوبٌ" (3) ."

بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

قال الشافِعِيُّ: قال اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}

[الطلاق: 1] . وقُرِئَت: (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (4) . وهُما لا يَختَلِفانِ في مَعنًى (5) .

(1) ليس فى: س، م.

(2) أخرجه ابن أبى شيبة (17906) ، والرويانى (576) ، والطبرانى في الأوسط (3953) من طريق

عبد السلام بن حرب به.

(3) الحاكم 2/ 302 وصححه، وتعقبه الذهبى بقوله: علي واه. وأخرجه البزار (0 662) ، وابن عدى فى

الكامل 5/ 1837 من طريق علي بن عاصم به. والحوب: الإثم. غريب الحديث للخطابى 1/ 607.

(4) قال النووى: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهى شاذة لا تثت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم

خبر الواحد عندنا وعند محققى الأصوليين. صحيح مسلم بشرح النووى 10/ 69. قال ابن حجر:

ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أبيّ وعثمان وجابر وعلى بن الحسين وغيرهم. فتح البارى 9/ 346.

وقال أبو حيان: هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن؛ لخلافه سواد المصحف الذى أجمع عليه

المسلمون شرقًا وغربًا. البحر المحيط 8/ 278.

(5) الأم 5/ 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت