حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حربٍ، عن يزيد (1) أبى خالِدٍ الدّالانِيِّ، عن أبى العَلاءِ
الأودِىِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الحِميَرِيِّ، عن أبى موسَى
الأشعَرِىِّ -رضي الله عنه-، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:"لِمَ يقولُ أحَدُكُم لامرأتِه: قَد طَلَّقتُكِ،"
قَد راجَعتُكِ؟ لَيسَ هَذا بطَلاقِ المُسلِمينَ، طَلِّقوا المَرأَةَ في قُبُلِ طُهرِها" (2) ."
5011 1 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ
ابنِ زيادٍ النَّحوِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عليُّ بنُ عاصِمٍ، حدثنا حُمَيدٌ
الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ -رضي الله عنه- قال: كان بَينَ أبى طَلحَةَ وأُمِّ سُلَيمٍ -رضي الله عنهما-
كَلامٌ، فأَرادَ أبو طَلحَةَ أن يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيمٍ، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ:"إنَّ طَلاقَ"
أُمِّ سُلَيمٍ لحُوبٌ" (3) ."
بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ
قال الشافِعِيُّ: قال اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
[الطلاق: 1] . وقُرِئَت: (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (4) . وهُما لا يَختَلِفانِ في مَعنًى (5) .
(1) ليس فى: س، م.
(2) أخرجه ابن أبى شيبة (17906) ، والرويانى (576) ، والطبرانى في الأوسط (3953) من طريق
عبد السلام بن حرب به.
(3) الحاكم 2/ 302 وصححه، وتعقبه الذهبى بقوله: علي واه. وأخرجه البزار (0 662) ، وابن عدى فى
الكامل 5/ 1837 من طريق علي بن عاصم به. والحوب: الإثم. غريب الحديث للخطابى 1/ 607.
(4) قال النووى: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهى شاذة لا تثت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم
خبر الواحد عندنا وعند محققى الأصوليين. صحيح مسلم بشرح النووى 10/ 69. قال ابن حجر:
ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أبيّ وعثمان وجابر وعلى بن الحسين وغيرهم. فتح البارى 9/ 346.
وقال أبو حيان: هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن؛ لخلافه سواد المصحف الذى أجمع عليه
المسلمون شرقًا وغربًا. البحر المحيط 8/ 278.
(5) الأم 5/ 180.