الحُسَينِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ،
أخبرَنا جَعفَرُ بنُ سُلَيمانَ، عن أبى عِمرانَ الجَونِىِّ، عن طَلحَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ
عَوفٍ، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: قُلتُ (1) : يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لِى جارَينِ، فإِلَى
أيِّهِما أُهدِى؟ قال:"إلَى أقرَبِهِما مِنكِ بابًا" (2) .
مِن سَهمِ الفُقَراءِ والمَساكينِ
13358 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا السَّكَنُ بنُ
أبى السَّكَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ المُختارِ قال: قال عليُّ بنُ أبى طالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
لَيسَ لِوَلَدٍ ولا لِوالِدٍ حَقٌّ في صَدَقَةٍ مَفروضَةٍ، ومَن كان له ولَدٌ أو والِدٌ فلَم
يَصلْه فهو عاقٌّ.
ورُوّينا عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا تَجعَلْها لِمَن تَعولُ (3) .
(1) ليس فى: م.
(2) عبد الرزاق (14401) ، وعنده جعفر بن أبى سليمان. وأخرجه الطحاوى في شرح المشكل
(2799) ، والحاكم 4/ 167 من طريق جعفر بن سليمان عن أبى عمران عن يزيد بن بابنوس عن
عائشة. وقال: الصحيح رواية شعبة.
(3) ينظر الأموال لأبى عبيد (1864) .