ويَكونُ لَها الخيارُ. وهو أحَبُّ إلَينا، والقَولُ الآخَرُ: لا خيارَ لَها (1) .
14403 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكبر محمدُ بنُ جَعفَرٍ
المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوَشَنجِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا
مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ يمونُ
تَحتَ العَبدِ فتَعِتقُ: إنَّ لَها الخيارَ ما لَم يَمَسَّها. فإِن مَسَّها فزَعَصَت أنَّها جَهِلَت
أنَّ لَها الخيارَ؛ فإِنَّها تُتَّهَمُ ولا تُصَدَّقُ بما اذَعَت مِنَ الجَهالَةِ، ولا خيارَ لَها بَعدَ
أن يَمَسَّها (2) . وفِى حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباح: إذا وقَعَ عَلَيها ولَم
تَعلَمْ فلَها الخيارُ إذا عَلِمَت (3) .
ورَوَى الشّافِعِيُّ في القَديمِ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ عن يونُسَ عن الحَسَنِ
أنَّه قال في الأمَةِ تَعتِقُ فيَغشَاها زَوجُها قَبلَ أن تُخَئرَ قال: تُستَحلَفُ أنَّها لَم
تَعلَمْ أنَّ لَها الخيارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ (4) .
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: لأنَ الفِراقَ جاءَ مِن قِبَلِها لا مِن قِبَلِ الزَّوجِ.
(1) مالكٌ في الموطأ برواية يحيى بن بيهر (12/ 10 ظ- مخطوط) ، وبرواية يحيى الليثي 2/ 562 وعنده
أن قوله: فإن ممها ... من قول مالكٌ لا من قول ابن عمر.
(2) أخرجه عبد الرزاق (13019) ، والطحاوي في شرح المثمكل عقب (4386) من طريق ابن جريج به.
(3) بعده في س، م:"بعد ذلك والله أعلم".
والأثر في المعرفة للمصنف عقب (4271) عن الشافعي. وأخرجه ابن أبي شيبة (16698) عن ابن
علية به.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (17413) من طريق سعيد به.