9148 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا يَعقوبُ، حدثنا أبي، عن ابنِ إسحاقَ قال: فإِنَّ نافِعًا مَولَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى النِّساءَ في إحرامِهِنَّ عن القُفّازَينِ والنِّقابِ وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفَرانُ مِنَ الثِّيابِ، ولتَلبَسْ بعدَ ذَلِكَ ما أحَبَّت مِن ألوانِ الثِّيابِ؛ مُعَصفَرًا أو خَزًّا، أو حُليًّا، أو سَراويلَ، أو قَميصًا، أو خُفًّا (1) . قال أبو داودَ: ورَوَى هذا عن ابنِ إسحاقَ عن نافِعٍ عبدَةُ ومحمدُ بنُ سلَمةَ إلَى قَولِه: وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفَرانُ مِنَ الثِّيابِ. لَم يَذكُرا ما بَعدَه (2) .
9149 - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ، حدثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ قال: ذَكَرتُ لابنِ شِهابٍ فقالَ: حَدَّثَنِي سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ، أن عبدَ اللهِ يَعنِى ابنَ عُمَرَ كان يَصنَعُ ذَلِكَ - يَعنِى يَقطَعُ الخُفَّينِ لِلمَرأةِ المُحرِمَةِ - ثُمَّ حَدَّثَته صَفيَّةُ بنتُ أبى عُبَيدٍ أن عائشةَ - رضي الله عنها - حَدَّثَتها أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَد كان رَخَّصَ لِلنِّساءِ في الخُفَّينِ، فتَرَكَ ذَلِكَ (3) .
(1) المصنف في الصغرى (1536) ، والمعرفة (2821) ، وأبو داود (1827) . وأخرجه أحمد (4740) من طريق محمد بن إسحاق به. وقال الألباني في صحيح أبي داود (1612) : حسن صحيح.
(2) أبو داود عقب (1827) .
(3) أبو داود (1831) . وأخرجه أحمد (4836) عن ابن أبي عدى به. وابن خزيمة (2686) من طريق ابن إسحاق به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1616) .