فهرس الكتاب

الصفحة 6344 من 12550

جَعفَرٍ، أخبرَنِى زَيدٌ وهو ابنُ أسلَمَ، عن عَطاءٍ، عن أبى رافِعٍ، أن

رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - استَسلَفَ مِن رَجُلٍ بَكْرًا، فقَدِمَت على النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إبِلٌ، قال

أبو رافِعٍ: فأمَرَنِى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن أُعطِىَ الرَّجُلَ بَكرَه، وابتَغَيتُ في

الإبِلِ فلَم أجِدْ فيها إلَّا جَمَلًا رَباعِيًا (1) ، فذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ:

"أعطِه إيّاه؛ فإنَّ خيارَ عِبادِ اللَّهِ أحسَنُهُم قَضاءً" (2) . أخرَجَه مسلم في"الصحيح"مِن

وجهٍ آخَرَ عن محمدِ بنِ جَعفَرٍ (3) .

بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

11055 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:

حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هارونُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا

عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن سالِمٍ، عن أبى الدَّرداءِ

قال: لأن أُقرِضَ دينارَينِ مَرَّتَينِ أحَبُّ إلَىَّ مِن أن أتَصَدَّقَ بهِما؛ لأنِّى

أُقرِضُهُما فيَرجِعانِ إلَىَّ فأتَصَدَّقُ بهِما، فيَكونُ لِى أجرُهُما مَرَّتَينِ (4) .

ورُوِّينا عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لأن أُقرِضَ مَرَّتَينِ أحَبُّ إلَىَّ مِن أن أُعطيَه

(1) يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: رَبَاع والأنثى رَبَاعيَة بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة

السابعة. النهاية 2/ 188.

(2) أخرجه ابن ماجه (2285) ، وابن خزيمة (2332) من طريق زيد بن أسلم به. وسيأتى في (11207)

من طريق مالك عن زيد به.

(3) مسلم (1600/ 119) .

(4) أخرجه ابن أبى شبة (22558) من طريق منصور به بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت