فسَلَّمَ عَلَيه، فإن رَدَّ (1) فقَدِ اشتَرَكا في الأجرِ، وإِنَّ لَم يَرُدَّ عَلَيه فقَد بَرِئَ المُسَلِّمُ مِنَ
الهِجرَةِ وصارَتْ على صاحِبِه" (2) ."
20054 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضى
قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ الدّورِىُّ (ح)
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ المُنادِى قالا: حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ
عُبادَةَ، حَدَّثَنَا أبو نَعامَةَ العَدَوِىُّ، عن مُسلِمِ بنِ بُدَيلٍ، عن إياسِ بنِ زُهَيرٍ،
عن سُوَيدِ بنِ هُبَيرَةَ، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"خَيرُ مالِ المَرءِ مُهرَةٌ مأمورَةٌ أو سِكَّةٌ"
مأبورَةٌ". وفِى رِوايَه الدّورِىِّ قال: سَمِعتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقولُ (3) ."
قال أبو عُبَيدٍ:"سِكَّةٌ". يقولُ: هِىَ المُصطَفَّةُ مِنَ النَّخلِ، وأمّا المأبورَةُ
فإِنَّها التى قَد لُقِّحَتْ، وأمّا المُهرَةُ المأمورَةُ فإِنَّها الكَثيرَةُ النِّتاجِ (4) .
بابٌ: مَن حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عبدَه مِائَةَ سَوطٍ فجَمَعَها فضَرَبَه بها لَم يَحنَثْ
استِدلالًا بقَولِه عَزَّ وجَلَّ: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44] .
(1) فى س، م:"رده".
(2) المصنّف في الشعب (6190) . وأخرجه أبو داود (4912) من طريق محمد بن هلال به. وضعفه
الألباني في ضعيف أبى داود (1051) .
(3) المصنّف في الصغرى (4085) . وأخرجه أحمد (15845) ، والطبرانى (6471) من طريق روح بن
عبادة به. وقال الهيثمى في المجمع 5/ 258: ورجال أحمد ثقات.
(4) غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 349، 350.