فهرس الكتاب

الصفحة 12195 من 12550

قال: سألتُ الزُّهرِىَّ عن رَجُلٍ شَهِدَ عِندَ الإمامِ فأثبَتَ الإمامُ شَهادَتَه، ثُمَّ دُعِىَ

لها فبَدَّلَها، أتَجوزُ شَهادَتُه الأولَى أوِ الآخِرَةُ؟ قال: لا شَهادَةَ له

فى الأولَى ولا في الآخِرَةِ.

قال الشيخُ: وهَذا في الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.

بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

21238 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِيُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا

أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا

محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ المَخرَمِيُّ وإِبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن

سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال

رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:"مَن أحدَثَ في أمرِنا ما لَيسَ فيه (1) فهو رَد". قال ابنُ عيسَى: قال

النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-:"مَن صَنَعَ أمرًا على غَيرِ أمرِنا فهو رَدٌّ" (2) . رَواه مسلمٌ فى"الصحيح"

عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ (3) ، وأخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن حَديثِ إبراهيمَ

وعَبدِ الله بنِ جَعفَرٍ (4) .

(1) فى م:"منه".

(2) أبو داود (4606) . وأخرجه أحمد (25472، 26191) من طريق عبد الله بن جعفر به. وتقدم فى

(3) مسلم (1718/ 17) .

(4) البخارى (2697) ، ومسلم (1718/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت