قال: سألتُ الزُّهرِىَّ عن رَجُلٍ شَهِدَ عِندَ الإمامِ فأثبَتَ الإمامُ شَهادَتَه، ثُمَّ دُعِىَ
لها فبَدَّلَها، أتَجوزُ شَهادَتُه الأولَى أوِ الآخِرَةُ؟ قال: لا شَهادَةَ له
فى الأولَى ولا في الآخِرَةِ.
قال الشيخُ: وهَذا في الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.
21238 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِيُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا
أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا
محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ المَخرَمِيُّ وإِبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن
سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال
رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:"مَن أحدَثَ في أمرِنا ما لَيسَ فيه (1) فهو رَد". قال ابنُ عيسَى: قال
النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-:"مَن صَنَعَ أمرًا على غَيرِ أمرِنا فهو رَدٌّ" (2) . رَواه مسلمٌ فى"الصحيح"
عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ (3) ، وأخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن حَديثِ إبراهيمَ
وعَبدِ الله بنِ جَعفَرٍ (4) .
(1) فى م:"منه".
(2) أبو داود (4606) . وأخرجه أحمد (25472، 26191) من طريق عبد الله بن جعفر به. وتقدم فى
(3) مسلم (1718/ 17) .
(4) البخارى (2697) ، ومسلم (1718/ 18) .