أن محمدَ بنَ سيرينَ كان يقولُ: لا تَبعِ الحَبَّ في سُنبُلِه (1) حَتَّى يَبيَضَّ (2) .
فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ
10717 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو
سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِيُّ، حدثنا عَفّانُ،
حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أيّوبُ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن (3) سعيدِ بنِ ميناءَ، عن
جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ
والمُعاوَمَةِ- قال أحَدُهُما: وبَيعِ السِّنينَ- وعن الثُّنْيا (4) ورَخَّصَ في العَرايا (5) .
10718 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ
الفَقيهُ، حدثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ القَواريرِىُّ،
حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ. فذَكَرَه، رَواه مسلمٌ فى"الصحيح"عن القَواريرِىِّ
وغَيرِهِ (6) .
(1) فى حاشية الأصل: بخطه"سنبلته".
(2) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (9/ 12 - مخطوط) ، وبرواية يحيى الليثى 2/ 648 - ومن
طريقه المصنف في المعرفة 3412.
(3) كذا في النسخ. وصوابه (و) كما في مصادر التخريج، ويدل عليه قوله في آخر الحديث: قال
أحدهما. وسيأتى على الصواب فى (10935) .
(4) الثنيا: كل ما استثنيته، وهو: أن يستثنى منه شىء مجهول فيفسد البيع. التاج 37/ 297 (ث ن ى) .
(5) أخرجه أحمد (14921) عن عفان به. وأبو داود (3375) ، وابن ماجه (2266) من طريق حماد به.
والترمذى (1313) ، وابن حبان (5000) من طريق أيوب به.
(6) مسلم (1536/ 85) .
(السنن الكبير 11/ 9)