10350 - قال: وحَدَّثَنا مالكٌ، عن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدِّيلِىِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ
عباسٍ مِثلَ ذَلِكَ (1) .
10351 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،
حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أن
عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: مَن أهدَى بَدَنَةً فضَلَّت أو ماتَت فإِنَّها إن كانَت نَذرًا
أبدَلَها، وإِن كانَت تَطَؤُعًا فإِن شاءَ أبدَلَها وإِن شاءَ تَرَكَها (2) . هذا هو الصحيحُ
مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ رَواه شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ عن نافِعٍ (3) .
10352 - وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ
قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ
الدُّورِىُّ، حدثنا/ الحَسَنُ بنُ بشرٍ، حدثنا المُعافَى بنُ عِمرانَ، عن
الأوزاعِىِّ، عن أيُّوبَ بنِ موسَى، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال
رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَن أهدَى بَدَنَةً تَطَوّعًا فعَطِبَت فلَيسَ عَلَيه بَدَلٌ، وِإن كانَت (4) نَذرًا"
فعَلَيه البَدَلُ" (5) ."
(1) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 15 ظ- مخطوط) ، وبرواية يحيى الليثى 1/ 381.
(2) المصنف في الصغرى (1772) ، ومالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير(4/ 15 ظ، 16 و -
مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 1/ 381.
(3) سيأتى مسندًا فى (19223) .
(4) فى م:"كان".
(5) قال الذهبى 4/ 2004: الحسن من مشيخة البخارى، ولكن ليس هذا بمحفوظ.