سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا الضَّحّاكُ بنُ مَخلَدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن
عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ أنَّه كان لا يَرَى بأسًا أنْ يَعودَ الرَّجُلُ في عَتاقتِه (1) .
21592 - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، عن هِشامٍ، عن
الحَسَنِ قال: إذا أوصَى الرَّجُلُ فإِنَه يُغَيِّرُ وصيَّتَه بما شاءَ. فقيلَ: العَتاقَةُ؟ قال:
العَتاقَةُ وغَيرُ العَتاقَةِ (2) .
21593 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا
إبراهيمُ بنُ على، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن
الحَجّاجِ، عن الحَسَنِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنه - قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ (3) .
21594 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ
علىٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا حَمّاد، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ
قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ (4) . هذا هو (5) الصحيحُ عن ابنِ عُمَرَ مِن قَولِه مَوقوفًا
وقَد رُوِىَ مَرفوعًا بإِسنادٍ ضَعيفٍ:
21595 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ
قالا: أنبأنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنِ
(1) فى م:"عتاقه". والحديث عند ابن أبى شيبة (31331) .
(2) تقدم فى (12780) .
(3) أخرجه ابن أبى شيبة (20926) عن حفص بن غياث به.
(4) أخرجه ابن أبى شيبة (20936) ، والدارقطنى 4/ 138 من طريق حماد بن سلمة به.
(5) ليس فى: م.