فهرس الكتاب

الصفحة 10587 من 12550

وإِنَّما أرادَ به في الآخِرَةِ، وكأنَّه جَعَلَ الإيمانَ كَفَّارَةً لِما مَضَى مِن كُفرِه،

وجَعَلَ العَمَلَ الصَّالِحَ بَعدَه (1) كَفّارَة لِما مَضَى مِن ذُنوبِه سِوَى كُفرِهِ.

18340 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ

محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ،

عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ قال: قُلتُ:

يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ أُمورًا كُنتُ أتَحَنَّثُ بها في الجاهِلِيَّةِ مِن عَتاقَةٍ وصِلَةِ

رَحِمٍ، هَل لِى فيها مِن أجرٍ؟ فقالَ له النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أسلَمتَ على ما سَلَفَ لَكَ مِن"

خَيرٍ" (2) . رَواه مسلمٌ فى"الصحيح"عن إسحاقَ بنِ راهُويَه وعَبدٍ (3) عن"

عبدِ الرَّزَّاقِ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن مَعمَرٍ (4) .

بابُ الرَّجُلِ مِنَ المُسلِميَن قَد شَهِدَ الحَربَ

يَقَعُ على الجاريَةِ مِنَ السَّبىِ قبلَ القَسْمِ

قال الشَّافِعِيُّ: أُخِذَ مِنه عُقرُها (5) ، ولا حَدَّ مِن قِبَلِ الشُّبهَةِ في أنَّه يَملِكُ

مِنها شَيئًا (6) .

18341 - أخبرَنا الامامُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ أبى شُرَيحٍ،

(1) فى س، م:"بعد".

(2) عبد الرزاق (19685) ، ومن طريقه أحمد (15318) . وأخرجه ابن حبان (329) من طريق الزهرى

به. وسيأتى فى (21620، 21621) .

(3) فى س، م:"غيره". وعبدٌ هو عبد بن حميد.

(4) مسلم (123/ 190) ، والبخارى (1436) .

(5) العُقْر: إعطاء المرأة شيئًا كالمهر إذا غشيها على شبهة. ينظر غريب الحديث للحربى 3/ 997.

(6) الأم 4/ 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت