فالأولَى أن يُمهَلَ حَتَّى يَكتَسِبَ ما بَقِىَ، ولا يُرَدَّ إلَى الرِّدقِّ بالعَجزِ عن الباقِى،
واللَّهُ أعلَمُ.
21677 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ
سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ
المُسَيَّبِ قال: طَلَّقَ مُكاتَبٌ امرأتَه على عَهدِ عثمانَ، فأنزَلَه مَنزِلَةَ العَبدِ (1) .
21678 - وعن ابنِ المُبارَكِ عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ
عباسٍ قال: لا يُقامُ على المُكاتَبِ إلَّا حَدُّ العَبدِ (2) .
21679 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍ وقالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أنبأنا
يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ
عباسٍ - رضي الله عنه -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أصابَ المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا، ورِثَ"
بحِسابِ ما عَتَقَ مِنه، وأُقيمَ عَلَيه الحَدُّ بحِسابِ ما عَتَقَ مِنه" (3) ."
21680 - وبِهَذا الإسنادِ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يُودَى المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى ديَةَ حُرٍّ، وما بَقِىَ ديَةَ عبدٍ" (4) .
(1) أخرجه عبد الرزاق (12944) عن معمر بمعناه. وينظر ما تقدم في (15256، 15257) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (20831، 28758) من طريق على بن مبارك (ابن المبارك) به بلفظ: حد
المكاتب حد المملوك.
(3) أخرجه الترمذي (1259) ، والنسائى (4825) من طريق يزيد بن هارون به.
(4) أخرجه أحمد (3489) ، والترمذي (1259) من طريق يزيد بن هارون به، وقال الترمذي: حسن.