المَخزومِىَّ، وإِنَّه صُرعَ ببَعضِ طَريقِ مَكَّةَ وهو مُحرِمٌ، أن يَتَداوَى بما لا بُدَّ
مِنه ويَفتَدِىَ، فإِذا صَحَّ اعتَمَرَ فحَلَّ مِن إحرامِه، وكانَ عَلَيه أن يَحُجَّ عامًا قابِلًا
ويهدِىَ (1) .
10190 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ
عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ
ابنِ القاسِمِ ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ أنَّها
قالَت: ما نَعلَمُ حَرامًا يُحِلُّه إلَّا الطَّوافُ بالبَيتِ (2) .
وما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ في مَسألَةِ الاستِثناءِ في الحَجِّ دَليلٌ في هذه. وبِاللَّهِ
التَّوفيقُ.
10191 - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِىُّ بها،
حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ مَنصورٍ الطوسِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ
الصّائغُ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا الحَجّاجُ الصَّوّافُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ
(1) المصنف في المعرفة (3245) ، والشافعي 2/ 164، ومالك في الموطأ برواية ابن بكير(4/ 24 و-
مخطوط)، وبرواية الليثى 1/ 362 - ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 3/ 361. وأخرجه ابن أبى
شيبة (13225) من طريق يحيى بن سعيد به.
(2) ابن وهب (171) . وأخرجه أحمد (24557) ، والنسائى (2794) من طريق عبد الرحمن بن القاسم
به. وصححه الألبانى في صحيح النسائى (2620) دون قوله: ولا نعلم.