فأَتَينا عليِّ وادٍ فيه نَخلٌ قَد أدرَكَ (1) ، فأَعطانِى دِرهَمَينِ فقالَ: اشتَرِ لَنا عَلَفًا
وتَمرًا. فذَهَبتُ فلَم أجِدْ في النَّخلِ أحَدًا، فرَجَعتُ إلَيه فأَخبَرتُه، فقالَ لِى: إنْ
سَرَّك أن تَكونَ مُؤمِنًا حَقًّا فلا تأكُلْ مِنَ النَّخلِ ثَمَرَةً. قال: فباتَ وباتَت
حِمارَتُنا جائعَينِ (2) .
19680 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، عن شُعبَةَ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن
ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّه سُئلَ عَمّا يَسقُطُ مِنَ النَّخلَةِ؛ أنأكُلُ مِنه؟ قال: لا، ولا تَمرَةً
واحِدَةً (3) .
19681 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: مَن مَرَّ لِرَجُلٍ بزَرعٍ أو ثَمَرٍ أو
ماشيَةٍ أوغَيرِ ذَلِكَ مِن مالِه، لَم يَكُنْ له أخذُ شَىءٍ مِنه إلَّا بإِذنِه"لأنَ هذا ممّا"
لم يأتِ فيه كِتابٌ ولا سُنَّةٌ ثابِتَةٌ بإِباحَتِه، فهو مَمنوعٌ لِمالِكِه إلَّا بإِذنِه، واللَّهُ
أعلمُ. قال: وقَد قيلَ: مَن مَرَّ بحائطٍ فلْيأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (4) . وروِىَ فيه
حَديثٌ لَو كان يَثبُتُ مِثلُه عِندَنا لَم نُخالِفْه، والكِتابُ والحديثُ الثّابِتُ: أنَّه لا
(1) أدرك: أى نضجت ثمارها إلى النهاية. ينظر تاج العروس 27/ 139 (د رك) .
(2) أخرجه ابن أبى شيبة (20576) ، والطحاوى في شرح المعانى 4/ 243 من طريق يحيى بن أبى كثير
به.
(3) أخرجه ابن أبى شيبة (20583) من طريق نافع به بنحوه.
(4) خُبْنة: أى ما تحمله في حضنك. تاج العروس 34/ 477 (خ ب ن) .