حِصَّتُه مِنَ الكِتابَةِ بقَدرِ قيمَتِه، فأيُّهُم ماتَ أو أُعتِقَ رُفِعَ عن الباقينَ بقَدرِ حِصَّتِه
مِنَ الكِتابَةِ (1) .
21659 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصمُّ،
أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبانا عبدُ اللهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال:
قُلتُ لِعَطاءٍ: كَتَبتُ على رَجُلَينِ في بَيعٍ: إنَّ حَيَّكُما على مَيِّتِكُما، ومَليئَكُما
على مُعدِمِكُما. قال: يَجوزُ. وقالَها عمرُو بنُ دينارٍ وسُلَيمانُ بنُ موسَى،
وقالَ: زَعامَةٌ. يَعنِى: حَمالَةً (2) .
21660 - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أنبأنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا
الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ:
كاتَبتُ عبدَينِ لِى وكَتَبتُ ذَلِكَ عَلَيهِما. قاد: لا يَجوزُ في عبدَيْكَ. وقالَها
سُلَيمانُ بنُ موسَى، قال ابنُ جُرَيجٍ: فقُلتُ لِعَطاءٍ: لِمَ لا يَجوزُ؟ قال: مِن
أجلِ أنَّ أحَدَهُما إن أفلَسَ رَجَعَ عبدًا لَم يَملِكْ مِنكَ شَيئًا (3) .
21661 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ عن قَتادَةَ، وعن
(1) المصنف في المعرفة (6093) ، والأم 8/ 46.
(2) المصنف في المعرفة (6094) ، والشافعى 8/ 48. وأخرجه عبد الرزاق (14759) ، وابن أبى شيبة
(21146) من طريق ابن جريج به، دون قوله: وقال زعامة ... إلخ.
(3) المصنف في المعرفة (6095) ، والشافعى 8/ 48. وأخرجه عبد الرزاق (15752) عن ابن جريج به.