فهرس الكتاب

الصفحة 4798 من 12550

وتَكْفُرْنَ العَشيرَ، وما رأَيتُ مِن ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهَبَ بلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ يا مَعشَرَ النِّساءِ". فقُلنَ له: ما نُقصانُ دينِنا وعَقلِنا يا رسولَ اللهِ؟ قال:"ألَيسَ شَهادَةُ المَرأَةِ مِثلَ نِصفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟". قُلنَ: بَلَى. قال:"فذَلِكِ (1) مِن نُقصانِ عَقلِها. أوَلَيسَ إذا حاضَتِ المَرأَةُ لَم تُصَلِّ ولَم تَصُمْ؟ فذَلِكِ مِن نُقصانِ دينِها" (2) . رَواه البخاريُّ في"الصحيح"عن ابنِ أبي مَريَمَ، ورَواه مسلمٌ عن الحُلْوانِيِّ والصَّغانِيِّ عن ابنِ أبي مَريَمَ (3) ."

بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

8192 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ يَعنِى الصَّيدَلانِيَّ، وجَعفَرُ بنُ أحمدَ يَعنِي الحافظَ، قالا: حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ (ح) قال: وأخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن مُعاذَةَ العَدَويَّةِ أنَّ امرأَةً سأَلَت عائشةَ: ما بالُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ ولا تَقضِي الصَّلاةَ؟ فقالَت لَها: أحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟ فقالَت: لَستُ بحَرُورِيَّةٍ ولَكِنِّي أسأَلُ.

(1) قال ابن حجر: بكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت الخطاب، ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام. فتح الباري 1/ 406.

(2) ابن خزيمة (1430، 2045، 2462) . وأخرجه ابن حبان (5744) من طريق محمد بن يحيى به. وتقدم في (1489) .

(3) البخاري (304، 1462، 1951) ، ومسلم (80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت