الأعمَشِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيبر، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-
قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:"تَسمَعونَ، ويُسمَعُ مِنكُم، ويُسمَعُ مِمَّن يَسْمَعُ"
مِنكُم" (1) ."
باب ما جاءَ في الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ في حُدودِ اللَّهِ
21228 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، أنبأنا
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن جابِرٍ،
عن مَسروقٍ وشُرَيحٍ أنَّهُما قالا: لا تَجوزُ شَهادَةٌ على شَهادَةٍ في حَدٍّ، ولا
يُكفَلُ في حَدٍّ (2) .
21229 - قال: وحَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا
حُمَيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن حَسَنٍ، عن لَيثٍ، عن عَطاءٍ وطاوُسٍ قالا: لا
تَجوزُ شَهادَةٌ على شَهادَةٍ في حَدٍّ (3) .
ورُوّيناه عن الشَعبِى (4) وإِبراهيمَ (5) ، وقَد مَضَتِ الأخبارُ فيه في دَرءِ
الحُدودِ بالشُّبُهاتِ في كِتابِ الحُدودِ (6) .
(1) الحاكم 1/ 95 وصححه. وأخرجه أبو داود (3659) من طريق جرير به. وأحمد (2945) ، وابن
حبان (62) من طريق الأعمش به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3107) .
(2) ابن أبى شيبة (29391) . وأخرجه عبد الرزاق (13762) عن إسرانيل به.
(3) ابن أبى شيبة (29390) .
(4) ينظر مصنف عبد الرزاق (15453) ، ومصنف ابن أبى شيبة (29388) .
(5) ينظر الآثار لأبى يوسف (743) ، ومصنف ابن أبى شيبة (29389) .
(6) ينظر ما تقدم فى (17139 - 17148) .