القَولِ بالصِّحَّةِ، وهو قَولُ الشّافِعِىِّ في الجَديدِ وكانَ يقولُ: حَديثُ عثمانَ يُشبِهُ واللهُ أعلَمُ أن يَكونَ إنَّما أمَرَ بقَضاءِ الدَّينِ قَبلَ حُلولِ الصَّدَقَةِ في المالِ، وقَولُه: هَذا شَهرُ زَكاتِكُم. يَجوزُ أن يَقولَ: هَذا الشَهرُ الَّذِى إذا مَضَى حَلَّت زَكاتُكُم، كما يُقالُ: شَهرُ ذِى الحِجَّةِ. وإِنَّما الحِجَّةُ بَعدَ مُضِيِّ أيّامٍ مِنه. أخبرَنا بهَذا الكَلامِ أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ. فذَكَرَه (1) .
7694 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن السّائبِ بنِ يَزيدَ، عن عثمانَ ابنِ عَفّانَ قال: زَكَه -يَعنِى الدَّينَ- إذا كان عِندِ المَلاءِ (3) .
7695 - قال: وحَدَّثَنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ ابنَ عباسٍ وعَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قالا: مَن أسلَفَ مالًا فعَلَيه زَكاتُه في كُلِّ عامٍ إذا كان في ثِقَةٍ (4) .
(1) الأم 2/ 50.
(2) في م:"ملى موفى". والملىء بالهمز: الثقة الغنىُّ، وقد مَلُؤ فهو ملىء بيِّن المَلاء والمَلاءة بالمد. وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء. النهاية 4/ 352.
(3) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1213) ، وابن زنجويه في الأموال (1709) من طريق عقيل به بنحوه.
(4) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1214) ، وابن زنجويه في الأموال (1710) من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر وحده بنحوه. وأبو عبيد في الأموال (1222) بإسناد آخر عن ابن عباس بلفظ: إذا لم =