وكَذَلِكَ رَواه أبو مُعاويَةَ الضَّريرُ عن عمرِو بنِ مَيمونٍ (1) .
15823 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ
القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا
بَقيَّةُ، حدثنا حَبيبُ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عَبّادٍ المَكِّىُّ قال: كُنتُ
جالِسًا عِندَ ابنِ عباس - رضي الله عنهما - إذ ساْلَه رَجُل: هَل لِلمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا نَفَقَةٌ؟ فقُلتُ:
لَيسَ لَها نَفَقَةٌ. قالَ ابنُ عبابر: أصَبتَ يا ابنَ أخِى، أنا مَعَكَ.
15824 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا:
حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِىُّ، أخبرَنا
عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّه
سَمِعَه يقولُ: نَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ ما لَم تَحرُمْ، فإِذا حَرُمَت فمَتاعٌ بالمعروفِ (2) .
15825 - قالَ: أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ:
لَيسَتِ المَبتوتَةُ الحُبلَى مِنه في شَىءٍ، إلا أنَّه يُنفِقُ عَلَيها مِن أجلِ الحَبَلِ، فإِذا
كانَت غَيرَ حُبلَى فلا نَفَقَةَ لَها (3) .
15826 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا
(1) تقدم فى (15580) .
(2) المصنف في المعرفة (4762) ، والشافعى 5/ 238. وأخرجه ابن أبى شيبة (18862) من طريق ابن
جريج به.
(3) المصنف في المعرفة (4763) ، والشافعى 5/ 238. وأخرجه عبد الرزاق (12015) عن ابن جريج به.