حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا أبو حُذَيفَةَ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن سُهَيلٍ، عن
أبيه، عن أبى هريرةَ قال: سُئلَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ولَدِ الزِّنا فقالَ:"هو شَرُّ"
الثَّلاثَةِ". قال سفيانُ: يَعنِى: إذا عَمِلَ بعَمَلِ والِدَيهِ (1) ."
20020 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ
الشَّيبانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ الفَرّاءُ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبأنا مسلمٌ
المُلائِيُّ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: ولَدُ الزِّنا شَرُّ الثَّلاثَةِ؛ لأنَّ
أبَوَيه يَتوبانِ.
20021 - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حَدَّثَنَا
أحمدُ بنُ يوسُفَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يوسُفَ قال: ذَكَرَ سفيانُ عن رَجُلٍ عن
الحَسَنِ قال: إنَّما سُمِّىَ ولَدُ الزَّانيَةِ شَرَّ الثَّلاثَةِ أنَّ أُمَّه قالَت له: لَستَ لأبيكَ
الَّذِى تُدعَى به. فقَتَلَها فسُمِّىَ شَرُّ الثَّلاثَةِ.
بابُ ما جاءَ في إعتاقِ ولَدِ الزِّنا
20022 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ
المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ أنَّه بَلَغَه عن
المَقبُرِيِّ، أنَّه سُئلَ أبو هريرةَ عن الرَّجُلِ يَكونُ عَلَيه الرَّقَبَةُ: هَل يُعتِقُ ابنَ زِنًا؟
فقالَ أبو هريرةَ: نَعَم (2) .
(1) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (907) ، والحاكم 4/ 100 من طريق أبى حذيفة به دون قول
سفيان.
(2) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (16/ 3 و - مخطوط) ، وبرواية يحيى الليثى 2/ 777.