فهرس الكتاب

الصفحة 6144 من 12550

بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَلِوانِ

10665 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَنصورٍ

القاضِىَ يقولُ: سَمِعتُ أبا بكرٍ محمدَ بنَ إسحاقَ -يَعنِى ابنَ خُزَيمَةَ- وسُئلَ

عن بَيعِ مَسلوخٍ بشاةٍ فقالَ: حدثنا أحمدُ بنُ حَفصٍ السُّلَمِيُّ قال: حَدَّثَنِى أبى

قال: حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن الحَجّاجِ بنِ الحَجّاجِ، عن قَتادَةَ، عن

الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، أن النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- نَهَى أن تُباعَ الشّاةُ باللَّحمِ (1) .

هذا إسناد صَحيحٌ؛ ومَن أثبَتَ سَماعَ الحَسَنِ البَصرِيِّ مِن سَمُرَةَ بنِ

جُندُب عَدَّه مَوصولًا، ومَن لَم يُثبِتْه فهو مُرسَلٌ جَيِّد انضَمَّ إلَى مُرسَلِ سعيدِ

ابنِ المُسَيَّبِ والقاسِمِ بنِ أبى بَزَّةَ وقَولِ أبى بكرٍ الصِّدّيقِ -رضي الله عنه-:

10666 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالك، عن زَيدِ

ابنِ أسلَمَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- نَهَى عن بَيعِ اللَّحمِ

بالحَيَوانِ (2) . هذا هو الصَّحيحُ.

ورَواه يَزيدُ بنُ مَروانَ الخَلالُ عن مالكٍ عن الزُّهرِىِّ عن سَهلِ بنِ سَعدٍ

عن النَبِىِّ -صلي الله عليه وسلم-، وغَلِطَ فيهِ (3) .

(1) المصنف في الصغرى (1877، 1878) . وأخرجه الحاكم 2/ 35 من طريق إبراهيم بن طهمان به.

(2) المصنف في المعرفة (3378) ، والحاكم 2/ 35، والشافعى 3/ 81، ومالك 2/ 655، ومن طريقه

أبو داود في المراسيل (178) ، والدارقطنى 3/ 71.

(3) أخرجه الدارقطنى 3/ 70 من طريق يزيد بن مروان به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت