فادفَعْها إلَيه وِإلا فاستَمتِعْ بها" (1) . أخرَجَه مسلمٌ في"الصحيح"مِن حَديثِ سُفيانَ الثَّورِىِّ (2) ."
12210 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن قابوسَ بنِ أبى ظَبيانَ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: لا تَرفَعْها مِنَ الأرضِ، لَستَ مِنها في شَىءٍ، يَعنِى اللُّقَطَةَ (3) . وقَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ في ذَلِكَ قَد مَضى في المَسألَةِ الأولَى (4) .
12211 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ، عن يَزيدَ مَولَى المُنبَعِثِ، عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِىِّ أنَّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فسألَه عن اللُّقَطَةِ فقالَ:"اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثُمَّ عَرِّفْها سنةً، فإِن جاءَ صاحِبُها وِإلا فشأنَكَ بها" (5) . أخرَجاه في
(1) المصنف في الصغرى (2228) ، وعبد الرزاق (18615) . وينظر ما تقدم في (12184) .
(2) مسلم (1723/ 10) .
(3) أخرجه عبد الرزاق (18624) من طريق سفيان الثورى به بنحوه. وابن أبى شيبة (21963) من طريق قابوس به.
(4) تقدم في (12191) ، وهو قوله:"لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها". ولعل المصنف يقصد بالمسألة الأولى الباب الأول من أبواب اللقطة، فقد ورد قول ابن عمر في آخره.
(5) الشافعى 4/ 69.