بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الجَمعِ بَينَ الأُختَيِن
وبَيَن المَرأَةِ وابنَتِها في الوَطءِ بمِلكِ اليَميِن
14042 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ،
عن مُطَرِّفٍ، عن أبى الجَهمِ، عن أبى الأخضَرِ، عن عَمّارٍ، أنَّه كَرِهَ مِنَ الإماءِ
ما كَرِهَ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ (1) .
قال الشّافِعِىُّ: وهَذا مِن قَولِ عَمّارٍ إن شاءَ اللهُ في مَعنَى القُرآنِ، وبِه
نأخُذُ (2) .
14043 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا
ابنُ سَوّارٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قال: قال عبدُ اللهِ هو ابنُ
مَسعودٍ - رضي الله عنه: يَحرُمُ مِنَ الإماءِ ما يَحرُمُ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ (3) .
14044 - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،
خدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا
(1) المصنف في الصغرى (2440) ، والمعرفة (4154) ، والشافعي 5/ 3. وأخرجه سعيد بن منصور
عقب (1736) عن سفيان به. وعبد الرزاق (12750) ، وابن أبى شيبة (6395 1) من طريق مطرف
به.
(2) الأم 5/ 3 وفيه: العلماء. بدلًا من: عمار.
(3) أخرجه الشافعى 5/ 3، وابن المنذر في تفسيره (1558) عن ابن مسعود به.