فوَقتَ اللَّهُ عَر وجَل لَهُم أربَعَةَ أشهُرٍ؛ فإِن كان إيلاؤُه- وفِى رِوايَةِ يونُسَ:
فمَن كان إيلاؤُه- أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ فلَيسَ بإيلاءٍ. قال: وقالَ عَطاءٌ: وإِن آلَى
مِنها وهِىَ في بَيتِ أهلِها قَبلَ أن يَبنِىَ بها فلَيسَ بإيلاء (1) .
15331 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشتافِعِيُّ، أخبرَنا سعيدٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ
طاوُسٍ، عن أبيه في الايلاءِ: أن يَحلِفَ ألا يَمَسَّها أبَدًا، أو سِتَّةَ أشهُرٍ أو أكثَرَ،
أو ما زادَ على أربَعَةِ أشهُرٍ، أو نَحوَ ذَلِكَ (2) .
أربَعَةِ أشهُرٍ إلا (3) بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ
15332 - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الرَّزْجاهِيُّ، حدثنا أبو
بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الكوفِيُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ،
حدثنا المَسعودِيُّ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: كُلُّ
يَمينٍ مَنَعَت جِماعًا فهِىَ إيلاءٌ (4) .
(1) أبو جعفر ابن البخترى (691) . وأخرجه سعيد بن منصور (1884) - ومن طريقه الطبرانى
(11356) - من طريق الحارث بن عبيد به.
(2) المصنف في المعرفة (4527) ، والشافعى 5/ 270. وأخرجه عبد الرزاق (11606) من طريق ابن
جريج به.
(3) سقط من: م.
(4) ذكره المصنف في الصغرى (2741) معلقًا عن ابن عباس. وأخرجه سعيد بن منصور (1880) من
طريق معاذ بن عفراء عن ابن عباس نحوه.