فهرس الكتاب

الصفحة 3708 من 12550

كانوا يَستَحِبّونَ إذا فاتَ الرَّجُلَ الصَّلاةُ في العيدَينِ أن يَمضِىَ إلَى الجَبّانِ (1) فيَصنَعَ كما يَصنَعُ الإمامُ (2) . وعن عَطاءٍ: إذا فاتَه العيدُ صَلَّى رَكعَتَينِ لَيسَ فيهِما تكبيرٌ (3) .

بابُ خُروجِ النِّساءِ إلىَ العيدِ

6308 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا ابنُ عَونٍ، عن محمدٍ، عن أُمَّ عَطيَّةَ قالَت: كُنّا أُمِرنا أن نُخرِجَ في العيدَينِ العَواتِقَ ذَواتِ الخُدورِ، فأَمّا الحُيَّضُ فيَشهَدنَ جَماعَةَ المُسلِمينَ ودُعاءَهُم ويَعتَزِلنَ مُصَلَّاهُم (4) . أَخرَجَه البخارىُّ في"الصحيح"عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن ابنِ أبى عَدِىٍّ عن ابنِ عَونٍ (5) .

6309 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا زيادُ بنُ الخَليلِ التُستَرِىُّ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أيّوبُ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أُمٍّ عَطيَّةَ قالَت: أمَرَنا -يَعنِي النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أن نُخرِجَ في العيدَينِ العَواتِقَ وذَواتِ الخُدورِ، وأَمَرَ الحُيَّضَ أن

(1) الجبَّان والجبَّانة: الصحراء. النهاية 1/ 237.

(2) أخرجه ابن أبى شيبة (5858) .

(3) في س، م:"تكبيرة".

والأثر أخرجه ابن أبى شيبة (5849) بلفظ: يصلى ركعتين ويكبر.

(4) أخرجه الطبرانى 25/ 52 (106) من طريق ابن عون به.

(5) البخاري (981) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت