فهرس الكتاب

الصفحة 7879 من 12550

بابُ استِئنذانِ المَملوكِ والطِّفلِ في العَوراتِ الثَّلاثِ،

واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم في جَميعِ الحالاتِ

13684 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ

ابنُ محمدٍ العَنَزِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن

مُعاويَةَ / بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في قَولِه

تَعالَى: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ

صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

[النور: 58] . قال: إذا خَلا الرَّجُلُ بأَهلِه بَعدَ صَلاةِ العِشاءِ لا يَدخُلُ عَلَيه خادِمٌ

ولا صَبِىٌّ إلَّا بإِذنٍ حَتَّى يُصَلِّىَ الغَداةَ، وِإذا خَلا بأَهلِه عِندَ الظُّهرِ فمِثلُ ذَلِكَ،

ثُمَّ رُخِّصَ لَهُم فيما بَينَ ذلِكَ بغَيرِ إذنٍ، وهو قَولُه تَعالَى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا

عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ [النور: 58] . فأَمّا مَن بَلَغَ الحُلُمَ فإِنَّه لا يَدخُلُ على الرَّجُلِ

وأَهلِه إلَّا بإِذنٍ على حالٍ، وهو قَولُه: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [النور: 59] .

13685 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،

حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ

دينارٍ، عن عَطاءٍ قال: قُلتُ لابنِ عباسٍ: في حَجْرِى أُختانِ أَمُونُهُما وأُنفِقُ

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره 17/ 353، 357، 358، وابن أبى حاتم في تفسيره 8/ 2634 - 2637

من طريق عبد الله بن صالح به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت