المُغيرَةِ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن عبد اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ قال: لَمّا كان يَومُ خَيبَرَ
دُلِّىَ جِرابٌ مِن شَحمٍ فاحتَضَنتُه فقُلتُ: لا أُعطى أحَدًا مِنه شَيئًا. فالتَفَتُّ فإِذا
النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَبَسَّمُ (1) .
19740 - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أزبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ،
أخبرَنِي الفَضلُ بنُ الحُبابِ (2) ، حدثنا أبو الوَليدِ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن حُمَيدِ بنِ
هِلالٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفلٍ قال: دُلِّىَ جِرابٌ مِن شَحمٍ يَومَ خَيبَرَ فالتَزَمتُه
فقُلتُ: هذا لِي لا أُعطى أحَدًا شَيئًا. فالتَفَتُ فإِذا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَبَسَّمُ فاستَحيَيتُ
مِنه (3) . أخرَجاه في"الصحيح"كما مَضَى (4) .
وفِي هذا ما دَلَّ على أنَّه أباحَ الشَّحمَ مِن ذَبيحَةِ أهلِ الكِتابِ، وفِي ذَلِكَ
ما دَلَّ على صِحَّةِ قَولِ الشّافِعِيِّ رَحِمَه اللَّهُ.
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم مِن
أموالِهِم أشياءَ أبانَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أنَّها لَيسَت حَرامًا بتَحريمِهِم، وذَلِكَ مِثلُ
البَحيرَةِ والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ (5) ، كانوا يُنزِلونَها في الإِبِلِ والغَنَمِ
(1) تقدم تخريجه في (19183) .
(2) في م:"خباب".
(3) المصنف في الصغرى (4003) ، والدلائل 4/ 241، وابن عدي في الكامل 2/ 692. وأخرجه
أحمد (20555، 20567) من طريق شعبة به.
(4) البخاري (3153، 4214، 5508) ، ومسلم (1772/ 72، 73، ... ) .
(5) ينظر ما تقدم في معانيها في (12036) .