عثمانُ: قال لِى أصحابُنا: هو عن أبي الأحوَصِ. قال عبدُ اللَّهِ هو ابنُ مَسعودٍ: فرضُ الحَجِّ الإحرامُ (1) .
8788 - قال: وحَدَّثَنا عثمانُ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا، عن سعيدٍ أبى سَعدٍ، عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ يقولُ: فرضُ الحَجِّ الإحرامُ (2) .
8789 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ ومُحَمَّدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يُسأَلُ: أيُهَلُّ بالحَجِّ في غَيرِ أشهُرِ الحَجِّ؟ قال: لا (3) .
8790 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ وأبو الحُسَينِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ البَحيرِىُّ إملاءً قالا: حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ، عن شُعبَةَ بنِ الحَجّاجِ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُحرَمُ بالحَجِّ إلَّا في أشهُرِ الحَجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحْرَمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ (4) .
(1) الدارقطني 2/ 227.
(2) الدارقطني 2/ 227. وعنده: سعيد بن أبي سعد.
(3) أخرجه الشافعي 2/ 154، وابن أبي شيبة (14821) ، والدارقطني 2/ 234 من طريق ابن جريج به.
(4) المصنف في الصغرى (1509) ، وفي فضائل الأوقات (165) ، والحاكم 1/ 448 وصححه، وابن خزيمة (2596) . وليس عند المصنف: أبو الحسين البحيرى.