عثمانَ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشَجِّ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي
هرير ةَ، أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي
أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا زَيدُ
ابنُ الحُبابِ فذَكَرَه (1) . رَواه مسلمٌ في"الصحيح"عن أبي بكرٍ (2) .
10789 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا
أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي عمرٌو، عن
المُنذِرِ بنِ عُبَيدٍ المَدينِيِّ أن القاسِمَ بنَ محمدٍ حَدَّثَه، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ
حَدَّثَه، أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن يَبيعَ أحَدٌ طَعامًا اشتَراه بكَيلٍ حَتَّى
يَستَوفيَه (3) .
إذا كان مِثلُه يُنقَلُ
10790 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ الفَقيهُ وأحمَدُ
ابنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ قالا: حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا القَحنَبِيُّ
(1) ابن أبي شيبة (21634) . وأخرجه أحمد (8440) عن زيد بن الحباب به.
(2) مسلم (1528/ 39) .
(3) أبو داود (3495) ، وأخرجه النسائي (4618) من طريق ابن وهب به. وأحمد (5900) من طريق
القاسم به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2984) .
(4) الجِزاف: بيع الشىء لا يعلم كيله ولا وزنه، وهو اسم من: جازف مجازفة من باب: قاتَلَ،
والجُزاف بالضم خارج عن القياس، وهر فارص تعرب كزاف. المصباح المنير (ج ز ف) .