فهرس الكتاب

الصفحة 4351 من 12550

الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قالا: حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ يَعنِى ابنَ عُمَرَ، عن بشرِ بنِ عاصِمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: استَعمَلَنِى عُمَرُ -رضي الله عنه- على صَدَقاتِ قَومِى، فاعتَدَدتُ (1) عَلَيهِم بالبَهْمِ (2) ، فاشتكَوا (3) ذَلِكَ وقالوا: إن كُنتَ تَعُدُّها مِنَ الغَنَمِ فخُذْ مِنها صَدَقَتَكَ. قال: فاعتَدَدنا عَلَيهِم بها، ثُمَّ لَقِيتُ عُمَرَ فقُلتُ: إنَّ قَومِى استَنكَروا علىَّ أن أعتَدَّ عَلَيهِم بالبَهْمِ وقالوا: إن كُنتَ تَراها مِنَ الغَنَمِ فخُذْ مِنها صَدَقَتَكَ. فقالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: اعتَدَّ على قَومِكَ يا سفيانُ بالبَهْمِ وإِن جاءَ بها الرّاعِى يَحمِلُها في يَدِه، وقُلْ لِقَومِكَ: إنّا نَدَعُ لَهُمُ الماخِضَ والرُّبَّى وشاةَ اللَّحمِ وفَحلَ الغَنَمِ، ونأخُذُ الجَذَعَ والثَّنِىَّ، وذَلِكَ وسَطٌ بَينَنا وبَينَكُم في المالِ (4) .

بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ -رضي الله عنه- مَرفوعًا:"لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (5) .

7390 - وأخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ

(1) في الأصل:"فاعتدت".

(2) البهم: جمع بَهْمة وهى ولد الضأن الذكر والأنثى. النهاية 1/ 168.

(3) في حاشية الأصل:"بخطه: فاستنكروا".

(4) تقدم في (7377) .

(5) تقدم في (7349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت