وتَمامُ هَذا البابِ يَرِدُ إن شاءَ اللهُ في آخِر كِتابِ القَسمِ، حَيثُ نَقَلنا كَلامَ
الشّافِعِىِّ رَحِمَه اللَّهُ في هذه الآيَةِ.
بابُ الوَكالَةِ في النِّكاحِ
13908 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ
الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبانٌ،
حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا"
أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا بايَعَ الرَّجُلُ بَيعًا مِنَ الرَّجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ
مِنهُما" (1) ."
13909 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا
يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن
سَمُرَ ةَ بنِ جُندُبٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أنكَحَ وليّانِ فالنِّكاحُ لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا"
باعَ رَجُلٌ مَتاعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما" (2) . هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ وهو"
المحفوظُ.
قال الشّافِعِىُّ: لا يَكونُ نِكاحُ وليَّيْن (3) مُتَكافِئًا حَتَّى يَكونَ لِلأوَّلِ مِنهُما إلا
(1) أخرجه أحمد (17349) من طريق أبان به. وقال ابن المدينى: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا.
التلخيص الحبير 3/ 165.
(2) الطيالسى (945) . وأخرجه أحمد (20141) ، وأبو داود (2088) ، والنسائى في الكبرى(5397،
5398)من طريق هشام به. وسيأتى فى (13921) .
(3) فى الأصل، ص 7:"وليس"، وكتب فوقه في الأصل:"كذا". وفى الحاشية:"بخط المؤلف:"
وليين"."