أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ الحُصينِ، أن رَجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ أعبُدٍ له عِندَ مَوتِه، لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُهُم، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالَ له قَولًا شَديدًا، ثُمَّ دَعاهُم فجَزّأهُم فأقرَعَ بَينَهُم، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَقَّ أربَعَةً. وفِى رِوايَةِ سُلَيمانَ: فجَزّأهُم ثَلاثَةَ أجزاءٍ (1) . رَواه مسلمٌ في"الصحيح"عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ (2) .
قَد مَضَى في حَديثِ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-:"لا تَجوز وصيَّةٌ لِوارِثٍ إلَّا أن يَشاءَ الوَرَثَة" (3) . ورُوِى ذَلِك في حديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا (4) .
12719 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبَرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا محمدُ ابنُ أبى أيّوبَ أبو عاصِمٍ وهو ثِقَة قال: قال لِى إبراهيمُ: تَعلَمُ الفَرائضَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: تَعرِفُ رَفعَ السِّهامِ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: تَعلَمُ الوَصايا؟ قُلتُ:
(1) أخرجه أبو داود (3958) عن سليمان بن حرب به. وسيأتى في (21417) . وينظر ما تقدم في (12675) ، وما سيأتى في (21397) .
(2) مسلم (57/ 1668) .
(3) تقدم في (12663) .
(4) أخرجه الدارقطنى 4/ 98 من طريق عمرو بن شعيب به. وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 92: وإسناده واه.