قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: يَنبَغِى أن يُعطَى أجرُ القُسّامِ مِن بَيتِ المالِ؛ لأنَّ
القُسّامَ حُكّامٌ (1) .
قال الشيخُ الفقيهُ رَحِمَه اللهُ: قَد رُوِّينا في سَهمِ المَصالِحِ سَهمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه
كان لِنَوائبِه ونَوائبِ النّاسِ (2) .
25471 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصمّ،
أنبانا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ حِكايَةً عن أبى بكْرِ ابنِ
عَيّاشٍ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن موسَى بنِ طَريفٍ الأسَدِىِّ قال: دَخَلَ
عليٌّ لبه بَيتَ المالِ فأضرَطَ به (3) وقالَ: لا أُمسِى وفيكَ دِرهَمٌ. فأمَرَ رَجُلًا
مِن بَنِى أسَدٍ فقَسَمَه إلَى اللَّيلِ، فقالَ النّاسُ: لَو عَوَّضتَه. فقالَ: إن شاءَ،
ولَكِنَّه سُحتٌ (4) .
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعطىَ السُّحتَ، كما في يَحِلُّ
لأحَدٍ أن يأخُذَه، ولا نُرَى عَليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُعطِى شَيئًا يَراه سُحتًا إن شاءَ اللَّهُ (5) .
(1) الأم 6/ 212.
(2) ينظر ما تقدم فى (12954، 12961، 13307، 20467، 20468) .
(3) أضرط به: استخفَّ به. غريب الحديث لابن الجوزى 912.
(4) المصنّف في المعرفة (1 587) ، والشافعى 7/ 178. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (672) ، وابن أبى
شيبة (78225) عن أبى بكر ابن عياش به.
(5) الأم 7/ 178.