سَمِعتُ أبي يقولُ: هذا حَديثٌ مُنكَرٌ، ما أظُنُّ مِن هذا شَيءٌ هذا كَلامُ أهلِ
الشّامِ، أنكَرَه أبي على يونُسَ مِن حَديثِ الزُّهرِيِّ، كأنَّه عِندَه مِن يونُسَ عن
غَيرِ الزُّهرِيِّ (1) .
أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال. قال الشّافِعِيُّ
رَحِمَه اللهُ: ولَعَلَّ أمْرَ أبي بكرٍ -رضي الله عنه- بأَن يَكُفّوا عن أن يَقطَعوا شَجَرًا مُثمِرًا
إنَّما هو لأنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُخبِرُ أن بلادَ الشّامِ تُفتَحُ على المُسلِمينَ، فلَمّا
كان مُباحًا له أن يَقطَعَ ويَترُكَ اختارَ التَّركَ نَظَرًا لِلمُسلِمينَ، لا لأنَّه رآه
مُحَرَّمًا؛ لأنَّه قَد حَضَرَ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- تَحريقَه بالنَّضيرِ وخَيبَرَ والطّائفِ (2) .
18182 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ،
عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن صُهَيبٍ مَولَى عبدِ اللهِ بنِ عامِرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ
عمرِو بنِ العاصِ -رضي الله عنهما-، أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَن قَتَلَ عُصفورًا فما فوقَها بغَيرِ"
حَقِّها سألَه اللهُ عن قَتلِه". قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما حَقُّها؟ قال:"أن تَذبَحَها
فتأكُلَها، ولا تَقطَعَ رأسَها فتَرمِيَ بها" (3) ."
(1) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (4757، 4758) .
(2) المصنف في المعرفة (5406) ، والأم 7/ 356.
(3) المصنف في المعرفة (5410) ، والشافعي 4/ 244، 259، 7/ 355. وأخرجه النسائي (4457)
من طريق سفيان بن عيينة به. وأحمد (6551) من طريق عمرو بن دينار به. وقال الذهبي 7/ 3614:
صهيب كان حذاء بمكة، فيه جهالة وقد وثق، وهذا إسناد جيد. وسيأتي في (19161) .