عُمَرُ بنُ راشِدٍ اليَمامِى، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي
هريرةَ، أحسِبُه قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا يَرِثُ أهلُ مِلة مِلةً، ولا تجوزُ شهادةُ"
مِلَّة على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتِى تَجوزُ شَهادَتُهُم على مَن سِواهُم" (1) ."
عُمَرُ بنُ راشِدٍ هذا لَيسِ بالقَوِىِّ (2) ؛ قَد ضَعَّفَه أحمدُ بنُ حَنبَل ويَحيَى بنُ
مَعينٍ وغَيرُهُما مِن أئمَّةِ أهلِ النَقلِ (3) .
20654 - وفيما أجازَ لى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبي
العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِىِّ، أنبأنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ أبي
نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: عَدلان حُرَّانِ مُسلِمانِ. يَعنى قَولَ اللهِ تَعالَى:
{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (4) .
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [المائدة: 106]
20655 - أخبرَنا أبو سعيد ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
(1) ابن عدي في الكامل 5/ 1675، 1676. وأخرجه الدارقطني 4/ 69، والطبراني في الأوسط
(5434) من طريق على بن الجعد به.
(2) هو عمر بن راشد بن شجرة، أبو حفص اليمامى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 6/ 155،
والجرح والتعديل 6/ 107، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2/ 208، وقال ابن حجر في
التقريب 2/ 55: ضعيف.
(3) ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدورى 4/ 345، والجرح والتعديل 6/ 107.
(4) المصنف في المعرفة (5899) ، والشافعى 7/ 126.