ويُذكَرُ نَحوُ هذا عن مُجاهِدٍ، وعَنِ ابنِ المُسَيَّبِ: يَدفِنُها كالنُّخامَةِ (1) .
وَروّينا عن مالِكِ بنِ يُخامِرَ (2) أنَّه قال: رأيتُ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ يَقتُلُ القَملَ (3) والبَراغيثَ في الصَّلاةِ (4) . وعَنِ الحسنِ قال: لا بأسَ بقَتلِ القَملِ في الصَّلاةِ ولَكِن لا يَعبَثُ (5) .
3654 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا الحسنُ بنُ علىِّ بنِ عفانَ، حدَّثَنا أبو أُسامَةَ، عن الأعمَشِ (ح) وأخبرنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدَّثَنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدَّثَنا أبو الوَليدِ الطَّيالِسِىُّ، حدَّثَنا شُعبَةُ، عن الأعمَشِ، عن عُمارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن الأسوَدِ قال: قال عبدُ اللَّه: لا يَجعَلْ أحَدُكُم لِلشَّيطانِ نَصيبًا مِن صلاتِه، يَرَى أنَّ حَقًّا عليه ألا يَنصرِفَ إلا عن يَمينِه، لَقَد رأيتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أكثَرَ ما يَنصرِفَ عن يَسارِهِ (6) . لَفظُ حَديثِ شُعبَةَ، وفى
(1) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (7549، 7555، 7564) .
(2) اختلف في ضبط أوله فقيل بضم الياء وقيل بفتحها. ينظر فتح البارى 11/ 355، 13/ 443، وخلاصة تذهيب التهذيب ص 368، وتقريب التهذيب 3/ 227.
(3) فى م:"القملة".
(4) أخرجه عبد الرزاق (1752) ، وابن أبى شيبة (7552) .
(5) أخرجه عبد الرزاق (1753) .
(6) أخرجه أحمد (4084) ، وابن خزيمة (1714) ، وابن حبان (1997) من طريق شعبة به. وابن خزيمة (1714) من طريق أبى أسامة.